نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 331
< فهرس الموضوعات > مختار المؤلف في المسألة < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالأقوى ما عليه المتأخرون ، والأحوط ما عليه القدماء . < فهرس الموضوعات > الفرق بين اشتراط العدالة ومجانية الكبائر < / فهرس الموضوعات > ثم إن الفرق بين اعتبار العدالة ، سواء جعلناها الملكة أو حسن الظاهر واعتبار مجانبة الكبائر ، غير خفي كما نبهنا عليه سابقا [1] وإن قلنا بعدم أخذ ترك منافيات المروة في تعريف العدالة . نعم لو أريد ملكة مجانبة الكبائر - كما هو ظاهر لفظ المجانبة والتجنب - توجه ما ذكره الشهيد الثاني [2] : من أن اعتبار ذلك يرجع إلى اعتبار العدالة ، بناء على عدم أخذ المروة فيها هنا . إلا أن اهمال المروة في العدالة مختص بالشهيد في النكت [3] ، وهو مخالف لاطلاق المعظم : القول باشتراط العدالة بناء على دخول المروة في مفهومها كما يظهر منهم في باب الجماعة . < فهرس الموضوعات > دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق ، لا اشتراط العدالة < / فهرس الموضوعات > ثم إن أكثر أدلة القدماء إنما تدل [4] على مانعية الفسق لاشتراط العدالة ، وهو أيضا معقد الاجماع المحكي عن السيد حيث قال : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق [5] إلا أن المشهور عنه دعوى الاجماع على اشتراط العدالة ، ولو بنينا على جواز التعبير عن غير الفاسق بالعادل ، وعن العادل بغير الفاسق ، نظرا إلى ندرة وجود الواسطة ، أمكن التصرف في كلام السيد وفي كلام الحاكين عنه ، وحيث كانت الأدلة خالية بالمرة عن اشتراط ملكة العدالة ، فغاية الأمر في مراعاة مذهب القدماء هو القول باعتبار عدم الفسق وإن لم تحصل ملكة العدالة ، وحينئذ فيجوز اعطاء مجهول الحال نظرا إلى أصالة عدم تحقق الفسق .