responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > مختار المؤلف في المسألة < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالأقوى ما عليه المتأخرون ، والأحوط ما عليه القدماء .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين اشتراط العدالة ومجانية الكبائر < / فهرس الموضوعات > ثم إن الفرق بين اعتبار العدالة ، سواء جعلناها الملكة أو حسن الظاهر واعتبار مجانبة الكبائر ، غير خفي كما نبهنا عليه سابقا [1] وإن قلنا بعدم أخذ ترك منافيات المروة في تعريف العدالة . نعم لو أريد ملكة مجانبة الكبائر - كما هو ظاهر لفظ المجانبة والتجنب - توجه ما ذكره الشهيد الثاني [2] : من أن اعتبار ذلك يرجع إلى اعتبار العدالة ، بناء على عدم أخذ المروة فيها هنا . إلا أن اهمال المروة في العدالة مختص بالشهيد في النكت [3] ، وهو مخالف لاطلاق المعظم : القول باشتراط العدالة بناء على دخول المروة في مفهومها كما يظهر منهم في باب الجماعة .
< فهرس الموضوعات > دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق ، لا اشتراط العدالة < / فهرس الموضوعات > ثم إن أكثر أدلة القدماء إنما تدل [4] على مانعية الفسق لاشتراط العدالة ، وهو أيضا معقد الاجماع المحكي عن السيد حيث قال : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق [5] إلا أن المشهور عنه دعوى الاجماع على اشتراط العدالة ، ولو بنينا على جواز التعبير عن غير الفاسق بالعادل ، وعن العادل بغير الفاسق ، نظرا إلى ندرة وجود الواسطة ، أمكن التصرف في كلام السيد وفي كلام الحاكين عنه ، وحيث كانت الأدلة خالية بالمرة عن اشتراط ملكة العدالة ، فغاية الأمر في مراعاة مذهب القدماء هو القول باعتبار عدم الفسق وإن لم تحصل ملكة العدالة ، وحينئذ فيجوز اعطاء مجهول الحال نظرا إلى أصالة عدم تحقق الفسق .



[1] في الصفحة 328 .
[2] الروضة البهية 2 : 51 .
[3] غاية المراد : 42 .
[4] في " ف " و " ع " : دل .
[5] الإنتصار : 82 .

331

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست