responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


[ وأما الأخبار المخصصة للزكاة بالفقراء وأن الله شرك بين الفقراء و الأغنياء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم ، وغير ذلك مما ظاهرها ، بل صريحها : عدم جواز الدفع إلى غير الفقير - لا مجرد عدم تملك غير الفقير لها - فهي مخصصة بعموم أدلة سبيل الله ] [1] .
نعم يستفاد من مرسلة القمي - المتقدمة [2] - اعتبار حاجة المدفوع إليه في تحصيل ما يفعله إن كان مالكا لمؤونة سنته [3] .
لكن الانصاف أن الاستدلال بها مشكل ، لتضمنها اعتبار العجز في المجاهد مع عدم اعتباره فيه اتفاقا ، وجعل هذا من قبيل العمل بجزء الرواية وطرح جزئها الآخر بعيد جدا ، بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف الأهل من باب المثال .
فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله عليه السلام : " لا تحل الصدقة لغني " بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها وإعطائها للمصرف الذي لا يحتاج فيه إليها ، فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على المعيشة - العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج - لا يحل لهم أخذ الزكاة ولا إعطائهم لأجل المعيشة ، ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها .
ويدل عليه - أيضا - ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام عليه السلام



[1] ما بين المعقوفتين ورد في " ج " و " ع " بعد قوله : " في ابن السبيل " وما بين الشارحتين ليس في " ع " و " م " وفيهما بدله ما يلي : " فاعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل " هذا وقد وردت هذه العبارة في " ع " بعد قوله " أدلة سبيل الله " .
[2] في الصفحة 309 .
[3] في " ج " و " ع " و " م " : سنة .

312

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست