نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 311
مطلقا [ على نحو استحقاق الفقير ] [1] ، بل الاستحقاق المطلق بحسب أصل وضع الزكاة مختص بالفقراء إذ العاملون إنما يعطون من مال الفقراء على وجه الاستحقاق المطلق ، والتملك [2] بإزاء جمعهم لذلك المال ، فليس استحقاقهم المطلق لحصة من الزكاة إلا متفرعا على استحقاق الفقراء لجميع [3] . وأما المؤلفة فاستحقاقهم المطلق أيضا لمصلحة ترجع إلى الفقراء ، وإن عم غيرهم ، فبقي ممن عدا الفقراء : الغارم وسبيل الله وابن السبيل . ولا ريب أنهم ما يستحقون الزكاة استحقاقا مطلقا . على حد استحقاق الأربعة السابقة ، بل إنما تدفع إليهم ليصرفوها في مصرف خاص ، ترتجع منهم لو فات ذلك المصرف أو صرفوها في غيره - على ما تقدم في الغارم والعامل ، وسيجئ في ابن السبيل - [ فإعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل ] [4] . [ هذا مع امكان أن يقال : مقتضى التأمل فيما يدل عليه أخبار حرمة الصدقة على الغني [5] إن المراد منها حرمتها [6] على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله ، فلا يجوز [7] دفع الزكاة للمعاش [8] إلى من هو غني في جهة المعاش ، ولا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين ، ولا للصرف في سبيل الله إلى من يقدر عليه بدون الزكاة ، وسيجئ إن هذا عين المختار من اعتبار الحاجة ] [9] .
[1] ما بين المعقوفتين ورد في " م " بعد قوله : " مختص بالفقراء " . [2] كتب ناسخ " ع " فوق كلمة " والتملك " : ليس . [3] العبارات التي تلي هذه الكلمة إلى قوله : " لكن الانصاف " وردت مضطربة في النسخ ، وما أثبتناه هنا من " ف " . [4] ورد ما بين المعقوفتين في " م " و " ع " بعد قوله " بعموم أدلة سبيل الله " . [5] الوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . [6] ليس في " ع " : حرمتها . [7] في " ع " : لا يجوز . [8] في " ف " : للمباشر . [9] ورد ما بين المعقوفتين في " م " بعد قوله : " لجميعها " وقبل قوله " وأما المؤلفة " . وورد في " ع " بعد قوله : " أدلة سبيل الله " ما يلي : " فاعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل ، هذا مع امكان . . إلى آخر العبارة " .
311
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 311