responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311


مطلقا [ على نحو استحقاق الفقير ] [1] ، بل الاستحقاق المطلق بحسب أصل وضع الزكاة مختص بالفقراء إذ العاملون إنما يعطون من مال الفقراء على وجه الاستحقاق المطلق ، والتملك [2] بإزاء جمعهم لذلك المال ، فليس استحقاقهم المطلق لحصة من الزكاة إلا متفرعا على استحقاق الفقراء لجميع [3] .
وأما المؤلفة فاستحقاقهم المطلق أيضا لمصلحة ترجع إلى الفقراء ، وإن عم غيرهم ، فبقي ممن عدا الفقراء : الغارم وسبيل الله وابن السبيل . ولا ريب أنهم ما يستحقون الزكاة استحقاقا مطلقا . على حد استحقاق الأربعة السابقة ، بل إنما تدفع إليهم ليصرفوها في مصرف خاص ، ترتجع منهم لو فات ذلك المصرف أو صرفوها في غيره - على ما تقدم في الغارم والعامل ، وسيجئ في ابن السبيل - [ فإعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل ] [4] .
[ هذا مع امكان أن يقال : مقتضى التأمل فيما يدل عليه أخبار حرمة الصدقة على الغني [5] إن المراد منها حرمتها [6] على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله ، فلا يجوز [7] دفع الزكاة للمعاش [8] إلى من هو غني في جهة المعاش ، ولا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين ، ولا للصرف في سبيل الله إلى من يقدر عليه بدون الزكاة ، وسيجئ إن هذا عين المختار من اعتبار الحاجة ] [9] .



[1] ما بين المعقوفتين ورد في " م " بعد قوله : " مختص بالفقراء " .
[2] كتب ناسخ " ع " فوق كلمة " والتملك " : ليس .
[3] العبارات التي تلي هذه الكلمة إلى قوله : " لكن الانصاف " وردت مضطربة في النسخ ، وما أثبتناه هنا من " ف " .
[4] ورد ما بين المعقوفتين في " م " و " ع " بعد قوله " بعموم أدلة سبيل الله " .
[5] الوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .
[6] ليس في " ع " : حرمتها .
[7] في " ع " : لا يجوز .
[8] في " ف " : للمباشر .
[9] ورد ما بين المعقوفتين في " م " بعد قوله : " لجميعها " وقبل قوله " وأما المؤلفة " . وورد في " ع " بعد قوله : " أدلة سبيل الله " ما يلي : " فاعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل ، هذا مع امكان . . إلى آخر العبارة " .

311

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست