responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون به [1] . فإن ظاهر هذا الكلام عدم حصول الغنى قبل دفع الزكاة ، وإلا لم يكن الاستغناء بها ، فتأمل .
وما ورد في اعتبار العجز عن أداء الدين في إعطاء المديون الحي والميت والمنع عن إعطاء القادر عليه .
ففي حسنة زرارة بابن هشام : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من الزكاة ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " [2] . [3] فإن المنع المطلق ظاهر في عدم جواز الدفع إليه ولو من سهم سبيل الله ، وإلا فلا وجه للمنع مع وجود سبب الجواز .
ودعوى اعتبار حيثية [ الغارم في المنع فاسدة : أولا : بخلو الكلام عن الإشارة إليها وثانيا : بعدم الفائدة في المقام للحكم بالمنع مقيدا بحيثيته مع وجود حيثية ] [4] أخرى مستقلة في سببية الجواز ، فهو بمنزلة أن يمنع من إكرام زيد من حيث فسقه مع وجود صفة العلم فيه - المفروض كونها علة مستقلة في جواز الاكرام حتى مع الفسق - هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير على من صرف الزكاة في معونة [5] الأغنياء كإطعامهم ، والاهداء إليهم بقصد القربة ونحو ذلك .



[1] الوسائل 6 : 184 الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 6 : 172 الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[3] في هامش " ف " قوله عليه السلام : " من جميع الميراث " أي لا من خصوص الثلث " منه " .
[4] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[5] في " ج " و " ع " : مؤونة .

313

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست