نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 304
مع فرض عدم انفكاك الحيثية الثانية عن الأولى ، فاسدة . ويؤيد ذلك أنهم صرحوا في تعريف الفقير [1] بأنه من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ، ولا يخفى عدم دخول الدين في مؤونة السنة كما يشعر به عطف مؤونة العيال على مؤونة نفسه كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة [2] في من يربح من دراهمه قوت عياله ونصف القوت ، وأصرح منها مرسلة المقنعة المتقدمة [3] . ومن تتبع كلمات الأصحاب في تعريف الفقير والغني - في زكاتي [4] المال والفطرة - يظهر له أن واجد قوت السنة ليس فقيرا وإن كان غارما وتجب عليه الفطرة أيضا [ وقد ذكروا جواز ] [5] اغناء الفقير دفعة من سهم الفقراء ، وأن الغارم لا يعطى أزيد من الحاجة ، فلو كان فقيرا حقيقيا بمجرد الغرم لزم جواز اعطائه زائدا عن الحاجة من سهم الفقراء . وأيضا فقد ذكروا أنه لا يجوز اعطاء واجب النفقة من سهم الفقراء معللين له بعدم الفقر بعد وجوب نفقته على الرجل ، وأنه يجوز الدفع إليه من سهم الغارم . إذا [ كان غارما ] [6] ، ولا ريب أن هذا التعليل يقتضي اختصاص الفقر [7] لأجل عدم قوت السنة ، لأنه الذي يزول بانفاق الغير عليه . وكيف كان فإجراء أحكامه الفقير [8] - الذي هو أول أصناف الثمانية - على الغارم بمجرد الغرم وإن كان مالكا لقوت السنة ، مشكل جدا .
[1] في النسخ : الفقر . [2] راجع الصفحة 266 . [3] راجع الصفحة 264 . [4] في " ف " و " ع " : زكاة . [5] الزيادة من " ع " . [6] ما بين المعقوفتين من " م " . [7] في " م " : الفقير . [8] في " م " : الفقر .
304
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 304