responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > التأييد بكلام العلامة في ذلك < / فهرس الموضوعات > ويؤيد ما ذكر [1] أن العلامة قدس سره مع أنه صرح في المنتهى والتذكرة باعتبار الفقر [2] استقرب في النهاية [3] جواز الدفع إلى المديون إذا كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث ما لو دفعه صار فقيرا ، وأوضح منه في التأييد عن الحلي [4] من منع جواز ذلك معللا بأنه غني لا تحل له الصدقة . ويمكن الاستشهاد له عن مستطرفاته في السرائر نقلا عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب ، عن سماعة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عند الشئ يتبلغ به وعليه دين ، أيطعم عياله حتى يأتيه الله بميسرة [5] فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان [6] وشدة المكاسب ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل " الصدقة " [7] فالظاهر أن المراد بالفقر المأخوذ شرطا في الغارم هي الحاجة إلى الأداء .
< فهرس الموضوعات > معنى " عدم التمكن من الأداء " < / فهرس الموضوعات > ثم المراد من عدم التمكن هو عدم القدرة عرفا بحيث لا يعد عاجزا ، لا التمكن الشرعي ، فإن من له مشتغل لا يزيد عن مؤونة سنة يجب عليه شرعا أداء دينه مع ذلك المشتغل مع أنه عاجز عرفا عن أداء الدين ، لأنه يصير فقيرا بعد الأداء ، وقد عرفت عن النهاية أن الأقرب جواز الدفع إلى من كان عنده ما لو دفعه صار فقيرا .



[1] في " م " : ما ذكرنا أيضا .
[2] المنتهى 1 : 528 والتذكرة 1 : 233 .
[3] نهاية الإحكام 2 : 391 .
[4] لم نقف عليه في السرائر ، وفي غنائم الأيام : 335 : ويظهر من ابن إدريس وجوب الأداء من ماله ثم أخذ الزكاة ، لأنه غني ، والزكاة لا يجوز للغني .
[5] كذا في المصدر وهامش " ع " في نسخة ، وفي " م " : بالميسرة ، وفي " ج " و " ع " : الميسرة .
[6] في " م " : من الزمان .
[7] السرائر 3 : 590 ، الوسائل 6 : 207 باب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .

305

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست