نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 300
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يريده [1] فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما أشتري بمالهم " [2] . وما تضمنه ذيل الرواية من إرث الفقراء له لا يتقيد بما إذا نوى اشتراءه عن الفقراء أو نوى إعتاقه عنهم ، حتى وأنه لو اشترى من سهم سبيل الله مثلا ينتفي ذلك ، إذا الظاهر أن التعليل المذكور حكمة للحكم مبنية على ما هو المستفاد من الروايات الكثيرة ، من أن أصل الزكاة موضوعة لقوت الفقراء ، وأنها نصيبهم الذي جعله الله في أموال الأغنياء ، وأن الزكاة مال الفقراء كما عرفت من رواية أبي بصيرة [3] . ثم إن المحكي [4] عن الأكثر كون الميراث لأهل الزكاة لا لخصوص الفقراء ، نعم صرح المفيد فيما حكي [5] عنه بكونه للفقراء ، كما هو ظاهر الرواية ، ويمكن [6] حملها بقرينة التعليل بالاشتراء بمالهم على كون الميراث زكاة موضوعة لقوت الفقراء كأصل ثمن العبد ، والشاهد الصريح على الحمل موثقة أديم المتقدمة [7] .
[1] في " م " : يزيد . [2] الوسائل 6 : 203 الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 باختلاف يسير . [3] راجع الصفحة 298 . [4] حكاه في المدارك 5 : 276 . [5] حكاه في المختلف : 191 . [6] في " م " : ولكن . [7] في الصفحة 296 ، وهي موثقة أيوب بن الحر - أخي أديم بن الحر - .
300
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 300