نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29
قيل : [1] وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل [2] ، وهو مشكل ، لظهور الأخبار في غير ذلك ، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة . " وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل " ، ولا تجب ، وفاقا للمصنف [3] قدس سره ، والمحقق [4] ، والشهيدين [5] ، والمحقق الثاني [6] ، وحكي عن القديمين [7] ، والسيد [8] ، والسلار [9] ، وعن التحرير : حكايته عن أكثر الأصحاب [10] ، وعن غيره : حكايته عن المتأخرين كافة [11] ، قيل : وعن تلخيص الخلاف : نسبته إلى أصحابنا [12] . وعن كشف الحق [13] : إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون ، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم ، وقوله عليه السلام : " لا زكاة على يتيم " [14] وخصوص قوله عليه السلام : في رواية
[1] قاله في الجواهر 15 : 24 . [2] المسالك 1 : 39 ذيل قول المصنف رحمه الله : " أما لو لم يكن مليا " ، والبيان : 165 ، والدروس : 57 ، وجامع المقاصد 3 : 5 . [3] التذكرة 1 : 201 . [4] الشرائع 1 : 140 . [5] الدروس 1 : 299 ، البيان 165 ، الروضة البهية 2 : 12 . [6] جامع المقاصد 3 : 5 . [7] حكي عنهما في السرائر 1 : 429 - 430 . [8] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . [9] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 . [10] تحرير الأحكام 1 : 57 . [11] مفتاح الكرامة 3 : 4 ( كتاب الزكاة ) . [12] تلخيص الخلاف 1 : 276 ، المسألة 36 . [13] نهج الحق وكشف الصدق : 456 ، المسألة 7 . [14] الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
29
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29