responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29


قيل : [1] وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل [2] ، وهو مشكل ، لظهور الأخبار في غير ذلك ، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة .
" وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل " ، ولا تجب ، وفاقا للمصنف [3] قدس سره ، والمحقق [4] ، والشهيدين [5] ، والمحقق الثاني [6] ، وحكي عن القديمين [7] ، والسيد [8] ، والسلار [9] ، وعن التحرير : حكايته عن أكثر الأصحاب [10] ، وعن غيره :
حكايته عن المتأخرين كافة [11] ، قيل : وعن تلخيص الخلاف : نسبته إلى أصحابنا [12] .
وعن كشف الحق [13] : إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون ، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم ، وقوله عليه السلام : " لا زكاة على يتيم " [14] وخصوص قوله عليه السلام : في رواية



[1] قاله في الجواهر 15 : 24 .
[2] المسالك 1 : 39 ذيل قول المصنف رحمه الله : " أما لو لم يكن مليا " ، والبيان : 165 ، والدروس : 57 ، وجامع المقاصد 3 : 5 .
[3] التذكرة 1 : 201 .
[4] الشرائع 1 : 140 .
[5] الدروس 1 : 299 ، البيان 165 ، الروضة البهية 2 : 12 .
[6] جامع المقاصد 3 : 5 .
[7] حكي عنهما في السرائر 1 : 429 - 430 .
[8] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
[9] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 .
[10] تحرير الأحكام 1 : 57 .
[11] مفتاح الكرامة 3 : 4 ( كتاب الزكاة ) .
[12] تلخيص الخلاف 1 : 276 ، المسألة 36 .
[13] نهج الحق وكشف الصدق : 456 ، المسألة 7 .
[14] الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .

29

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست