responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


أبي بصير المتقدمة : " وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة ، زكاة " [1] .
خلافا للمحكي عن الشيخين [2] ، وأتباعهما . - وعن الناصرية أنه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه [3] ( انتهى ) .
لعموم أدلة الزكاة في الغلات ، وخصوص صحيحة ابن المسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " ليس على مال اليتيم في الدين [4] والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " [5] ، فإن الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا ، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار ، فيثبت اللزوم على التقديرين ، سيما بمعونة لفظة " على " .
ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم ، وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد ، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير [6] المعتضدة ، أو [7] المنجبرة بالشهرة العظيمة .
وأما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا ، فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى ، لأن أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء ، هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة كما عن المنتهى [8] وإن حكي عن التذكرة [9] حكاية القول بعدم الوجوب عن



[1] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .
[2] المقنعة : 238 والخلاف 2 : 40 .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
[4] في " ج " و " ع " و " م " العين .
[5] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .
[7] كذا في " ج " و " م " ، وأما في " ف " فلا توجد كلمة " أو " .
[8] منتهى المطلب 1 : 472 .
[9] لكن الموجود في التذكرة ( 1 : 201 ) هو نقل قول أبي حنيفة بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، نعم في الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل .

30

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست