نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28
دعوى الاجماع المركب . < فهرس الموضوعات > حكم الربح في التجارة بمال المجنون < / فهرس الموضوعات > واعلم أن المشهور - كما قيل [1] - : إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبي في جميع ما تقدم " و " كذا اختار المصنف قدس سره في صورة فساد [2] ضمان الولي لهما : أن " الربح لهما " واستظهر سيد مشايخنا [3] الاتفاق على ذلك ، لكن في جريان ما خالف الأصول من الأحكام المتقدمة بالنسبة إليه إشكال . < فهرس الموضوعات > حكم الزكاة إذا اتجر متجر بمال الطفل والمجنون لنفسه < / فهرس الموضوعات > وأما حكم الزكاة إذا اتجر لنفسه بمال الطفل والمجنون فتوضيحه : إن التجارة له ، بأن كان في الذمة ، أو كان بالعين وقلنا بجوار ضمان الأب والجد له من غير ملاءة ، وكذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا اتجر له غير الولي ، كما دل عليه صحيحة بكير وزرارة المتقدمة [5] . " و " أما إذا اتجر التاجر لنفسه ، وحكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا ، أو مع كون العامل وليا ، أو مع إجازة الولي ، فالأقوى أنه " لا زكاة " ، أما على الطفل فلأن ظاهر أخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل ، ما إذا اتجر له ، لا ما إذا وقعت التجارة له بالإجازة ، أو بحكم الشرع ، وأما على التاجر ، فلعدم سلامة الربح له ، لرواية سماعة : " عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة " [6] .
[1] راجع الجواهر 15 : 28 ومفتاح الكرامة 3 : 9 ( كتاب الزكاة ) . [2] ليس في بعض النسخ : فساد . [3] لم نقف عليه في المناهل ( 4 ) الوسائل 6 : 45 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه . [5] الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 . [6] الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .
28
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28