responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


الغالب وجود احتمال الصدقة بل إماراتها أيضا ، فهو يقصد التملك المطلق ، وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول - لو فرض القول به في الزكاة - بخلاف القابض في القسم الثاني ، فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة .
الخامسة : أن يدسها في مال الفقير من غير اطلاق الفقير ، ومقتضى بعض ما يستفاد منه : أن المقصود : الوصول إلى المستحق ، وما دل على أنها بمنزلة الدين [1] هو الجواز ، إلا أنه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار ، فما لم يتلف [2] فهو مال المالك وإن أتلفه أجنبي فعليه له الضمان ، ويبقى في عهدته الزكاة [3] ، وإن أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله ، فإن تحقق فهو ، وإلا كان كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور ، لا يستحق عليه عوضا . [4] .



[1] الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] كذا في " م " ، وفي " ف " : فما لم يلتفت وفي " ج " و " ع " : فلم يلتفت .
[3] في " ف " و " م " : في عهدة الزكاة .
[4] في هامش " م " هنا : محل بياض بقدر سطر .

285

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست