نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
لأن [1] دعواه بنفسه لا تجدي في إثبات الموضوع كما تجدي البينة ، فلكلام في طريق إثبات هذا الموضوع ، وأنه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبينة [ أم لا ؟ فاختصاص أدلة البينة بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه ، ولذا لو كان الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه إلا بالبينة ] [2] . إلا أن نقول بمجرد كفاية المظنة - كما هو الأقوى - ، لتعذر قيام البينة غالبا ، فيؤدي اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء ، وإلا فمقتضى القاعدة : وجوب الاقتصار على البينة . وأما تصديقه باليمين كما حكي [3] عن الشيخ فيمن عرف له أصل مال [4] فلم يظهر وجهه ، لأن المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه ، ولذا لا يمين في حد ، مع أنك قد عرفت أن الكلام في المقام هو في حجية قول الفقير ، وأنه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا ؟ لا في سماع دعواه ، لأن هذه الدعوى ليس مما يلزم [5] بها المنكر على فرض إقراره بها حتى تسمع ، ويطالب المدعي بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره ، بل هو أشبه شئ بدعوى الإمام العدالة ، أو الفقيه الاجتهاد ، أو الشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة والقبلة والوقت ، ونحوها : العدالة ، فإنه لا معنى لليمين في جميع ذلك . نعم يمكن أن يقال : إن المراد من اعتبار اليمين هو أنه وإن لم يكن لنا دليل على وجوب تصديق المخبر مطلقا إلا أنه يصدق الحالف مطلقا ، لعموم ما
[1] في " ع " و " م " : وإن . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] حكاه عنه في الجواهر 15 : 324 . [4] في " ف " و " ج " و " ع " : ممن له أصل . [5] في " ف " و " ج " و " ع " : يلتزم .
279
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279