responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


لأن [1] دعواه بنفسه لا تجدي في إثبات الموضوع كما تجدي البينة ، فلكلام في طريق إثبات هذا الموضوع ، وأنه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبينة [ أم لا ؟
فاختصاص أدلة البينة بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه ، ولذا لو كان الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه إلا بالبينة ] [2] .
إلا أن نقول بمجرد كفاية المظنة - كما هو الأقوى - ، لتعذر قيام البينة غالبا ، فيؤدي اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء ، وإلا فمقتضى القاعدة :
وجوب الاقتصار على البينة .
وأما تصديقه باليمين كما حكي [3] عن الشيخ فيمن عرف له أصل مال [4] فلم يظهر وجهه ، لأن المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه ، ولذا لا يمين في حد ، مع أنك قد عرفت أن الكلام في المقام هو في حجية قول الفقير ، وأنه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا ؟ لا في سماع دعواه ، لأن هذه الدعوى ليس مما يلزم [5] بها المنكر على فرض إقراره بها حتى تسمع ، ويطالب المدعي بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره ، بل هو أشبه شئ بدعوى الإمام العدالة ، أو الفقيه الاجتهاد ، أو الشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة والقبلة والوقت ، ونحوها : العدالة ، فإنه لا معنى لليمين في جميع ذلك .
نعم يمكن أن يقال : إن المراد من اعتبار اليمين هو أنه وإن لم يكن لنا دليل على وجوب تصديق المخبر مطلقا إلا أنه يصدق الحالف مطلقا ، لعموم ما



[1] في " ع " و " م " : وإن .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] حكاه عنه في الجواهر 15 : 324 .
[4] في " ف " و " ج " و " ع " : ممن له أصل .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : يلتزم .

279

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست