responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم ، وأصالة العدالة ممنوعة ، ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة ، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها ممنوعة ، ولهذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال ، وأدلة الهدي ورادة في بيان المصرف [ مع أن في بعضها : " فإذا أتوك - يعني الزوار المنقطعين - فاسأل عنهم وأعطهم " [1] وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص ] [2] .
وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما ، لاحتمال حصول العلم أو الظن للمعصوم من قول الشخص .
< فهرس الموضوعات > العمدة في الوجوه < / فهرس الموضوعات > فالعمدة هو لزوم الحرج ، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام عليه السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى : { يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين } [3] .
< فهرس الموضوعات > الايراد على نفى البينة واليمين < / فهرس الموضوعات > وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق [4] أمتن الوجوه وأنظرها وأوجهها وأحسنها ، وهو : إن مورد أدلتها هي الدعاوي ، لأنه المنساق من قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [5] .
وفيه ، أولا : إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به كل من المتخاصمين ، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر ، وما به [6] يرفع المنكر تسلط المدعى عليه ، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه [7] دعوى ،



[1] الوسائل 9 : 355 الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 9 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] البرهان 2 : 138 ، وتفسير العياشي 2 : 95 . والآية في التوبة : 9 / 61 .
[4] الحدائق 12 : 165 .
[5] عوالي اللآلي 1 : 453 ، الحديث 188 .
[6] في " ف " : وبأنه .
[7] في " ف " : معه .

278

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست