نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم ، وأصالة العدالة ممنوعة ، ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة ، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها ممنوعة ، ولهذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال ، وأدلة الهدي ورادة في بيان المصرف [ مع أن في بعضها : " فإذا أتوك - يعني الزوار المنقطعين - فاسأل عنهم وأعطهم " [1] وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص ] [2] . وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما ، لاحتمال حصول العلم أو الظن للمعصوم من قول الشخص . < فهرس الموضوعات > العمدة في الوجوه < / فهرس الموضوعات > فالعمدة هو لزوم الحرج ، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام عليه السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى : { يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين } [3] . < فهرس الموضوعات > الايراد على نفى البينة واليمين < / فهرس الموضوعات > وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق [4] أمتن الوجوه وأنظرها وأوجهها وأحسنها ، وهو : إن مورد أدلتها هي الدعاوي ، لأنه المنساق من قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [5] . وفيه ، أولا : إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به كل من المتخاصمين ، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر ، وما به [6] يرفع المنكر تسلط المدعى عليه ، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه [7] دعوى ،
[1] الوسائل 9 : 355 الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 9 . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] البرهان 2 : 138 ، وتفسير العياشي 2 : 95 . والآية في التوبة : 9 / 61 . [4] الحدائق 12 : 165 . [5] عوالي اللآلي 1 : 453 ، الحديث 188 . [6] في " ف " : وبأنه . [7] في " ف " : معه .
278
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278