نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26
استثناء [1] ، ولا ريب أن نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة ، بل هو قريب من إتلافه ، بل قد يكون إتلافا عرفا وبمنزلة الأخذ مجانا ، وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملاءة فيمن يقترض مال اليتيم ، لكن موردها مختص بغير الأب والجد ، ولذا حكي عن المتأخرين كافة ، بل عن الأصحاب كافة - كما في الحدائق [2] ، وعن مجمع الفائدة [3] - استثناء الأب والجد من ذلك ، فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار ، ولعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله لرجل : " أنت ومالك لأبيك " [4] وقال الصادق عليه السلام - في رواية محمد بن مسلم - : " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " [5] ، وفي رواية سعيد بن يسار : " إن مال الولد للوالد " [6] وخصوص ما ورد من أخبار تقويم جارية الولد على نفسه [7] ، وغير ذلك . ويشكل : إن ظاهر هذه الأخبار غير مراد إجماعا ، فيحمل على جواز أخذ مقدار النفقة من مال ولده ، صغيرا كان أو كبيرا ، إذا لم ينفق الكبير عليه . وأما النبوي ، فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ،
[1] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) . 4 ذيل قول المصنف : " ولو اتجر الولي ، أو المأذون للطفل " . [2] الحدائق 12 : 25 . [3] مجمع الفائدة والبرهان 4 : 14 . [4] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 . [5] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 . [6] الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . [7] الوسائل 12 : 198 الباب 79 ، الحديث 1 و 2 .
26
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26