responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


استثناء [1] ، ولا ريب أن نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة ، بل هو قريب من إتلافه ، بل قد يكون إتلافا عرفا وبمنزلة الأخذ مجانا ، وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملاءة فيمن يقترض مال اليتيم ، لكن موردها مختص بغير الأب والجد ، ولذا حكي عن المتأخرين كافة ، بل عن الأصحاب كافة - كما في الحدائق [2] ، وعن مجمع الفائدة [3] - استثناء الأب والجد من ذلك ، فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار ، ولعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله لرجل : " أنت ومالك لأبيك " [4] وقال الصادق عليه السلام - في رواية محمد بن مسلم - : " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " [5] ، وفي رواية سعيد بن يسار : " إن مال الولد للوالد " [6] وخصوص ما ورد من أخبار تقويم جارية الولد على نفسه [7] ، وغير ذلك .
ويشكل : إن ظاهر هذه الأخبار غير مراد إجماعا ، فيحمل على جواز أخذ مقدار النفقة من مال ولده ، صغيرا كان أو كبيرا ، إذا لم ينفق الكبير عليه .
وأما النبوي ، فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال :
قوته بغير سرف إذا اضطر إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ،



[1] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) . 4 ذيل قول المصنف : " ولو اتجر الولي ، أو المأذون للطفل " .
[2] الحدائق 12 : 25 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 4 : 14 .
[4] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .
[5] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .
[6] الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
[7] الوسائل 12 : 198 الباب 79 ، الحديث 1 و 2 .

26

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست