responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ " [1] .
ويشهد أيضا لما ذكرنا من الجمع ، ومن الاشكال في اطراحه [2] مال الولد [3] مع الاعسار الذي هو بمنزلة الاتلاف والأخذ مجانا ، مصححة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : لا نحب [4] أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله لا يحب الفساد " [5] .
فإن التعليل بالآية [6] يدل على عدم جواز الافساد في ماله ، وأي فساد أشد من أخذه قرضا مع الاعسار سيما إذا لم يرج اليسار ؟
وأما أخبار تقويم الجارية ، فنقول بمقتضاها ولا نتعدى عنه ، كما اعترف به الحلي [7] - أيضا - فيما حكي عنه ، مع إمكان أن يقال : إن اطلاقها وارد في مقام بيان حكم أصل جواز التقويم ، إما لدفع توهم المنع ، أو لدفع توهم جواز التصرف في الجارية بغير تقويم ، على حد غيرها من الأموال .
ثم لو سلم ما ذكروه في الأب فلا يخفى عدم الدليل على الحكم في الجد ، بل مقتضى عموم الآية [8] : التحريم ، ودعوى : أنه أب حقيقة كما ترى ، ومثله



[1] الوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ، وفي " م " للدين بدل للابن ،
[2] كذا في " ف " و " ج " ولعل أصلها : اقتراضه .
[3] في بعض النسخ : الوالد .
[4] في الوسائل : ما أحب .
[5] الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[6] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : في الآية .
[7] السرائر 2 : 208 - 209 .
[8] أي قوله تعالى : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } البقرة : 2 / 205 .

27

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست