responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


إلا برضاه أو برضى وليه بالانتقال إليه ، لعدم كون العقد مملكا قهريا ، والمفروض إن الولي لم يرض بالانتقال إليه وإنما رضى بالانتقال إلى نفسه ، ويمتنع اجتماع الرضائين ، فلم يتحقق في هذه العاملة رضى بالانتقال إلى الطفل من أحد ، فلا يلزم العقد إلا بعد رضى الولي ، وهذا العقد أحوج إلى الإجازة مما لو باع ملك غيره ثم ملكه ، ومما لو باع ملك غيره ثم تبين أنه ملكه ، وقد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الأول إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين [1] .
وتمام الكلام في محله .
وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا أثرت في إلغاء قصد العاقد العقد لنفسه - مع أنه رفع - فوقوع العقد من الولي أولى بإلغاء قصد الولي العقد لنفسه ، لأنه دفع .
وجه الاندفاع : إن الإجازة إنما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضى بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه ، فما لم يحصل هذا الرضى لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه .
< فهرس الموضوعات > حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة < / فهرس الموضوعات > وإن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا إشكال في تملك الربح ، حيث يجوز له الضمان ، وحيث لم نجوزه فحكمه كالصورة السابقة ، كما أنه لو اشترى حينئذ بما في الذمة ودفعه عوضا فحكمه كما تقدم في غير الولي .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز الضمان للولي غير الملي ؟
< / فهرس الموضوعات > فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي ، وقد عرفت كلام الحلي [2] والشيخ [3] في المنع عن التصرف إلا بما فيه غبطة ومصلحة وأن غير ذلك باطل ، بل في شرح الروضة : إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير



[1] المعتبر 2 : 563 .
[2] السرائر 1 : 441 .
[3] المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .

25

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست