نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242
مجرد قصد معاوضته بذلك . ومن هنا تبين أنه لو اشترى للقنية ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه ، فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه اتجر به ، ولا مال التجارة - لا [1] حقيقة ولا مجازا - فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه - كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق [2] والشهيدان [3] في غير البيان - ضعيف جيدا ، مع أن صدق " مال التجارة " لو سلم لا يجدي : لأن الأخبار دلت على اعتبار الاتجار فعلا ، كما يظهر من أخبار [4] مال اليتيم ، حيث نفى الزكاة فيه إلا أن يتجر به ، وقوله : " إذا عملت فعليه الزكاة " [5] ونحو ذلك . والحاصل : إن النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة الذي قد عرفت أنه حقيقة في المال الذي ينتقل إليه بالتجارة ، وبين ما دل على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به ، فمن الأول قوله عليه السلام - في رواية خالد بن الحجاج - : " ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر " [6] . وفي معناها أخبار كثيرة معلقة لوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما
[1] ليس في " ف " : لا . [2] المعتبر 2 : 549 . [3] الدروس 1 : 238 والروضة البهية 2 : 37 . [4] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . [5] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 وفيه : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة . [6] الوسائل 6 : 47 البا 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
242
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242