responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


مجرد قصد معاوضته بذلك .
ومن هنا تبين أنه لو اشترى للقنية ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه ، فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه اتجر به ، ولا مال التجارة - لا [1] حقيقة ولا مجازا - فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه - كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق [2] والشهيدان [3] في غير البيان - ضعيف جيدا ، مع أن صدق " مال التجارة " لو سلم لا يجدي : لأن الأخبار دلت على اعتبار الاتجار فعلا ، كما يظهر من أخبار [4] مال اليتيم ، حيث نفى الزكاة فيه إلا أن يتجر به ، وقوله : " إذا عملت فعليه الزكاة " [5] ونحو ذلك .
والحاصل : إن النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة الذي قد عرفت أنه حقيقة في المال الذي ينتقل إليه بالتجارة ، وبين ما دل على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به ، فمن الأول قوله عليه السلام - في رواية خالد بن الحجاج - : " ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر " [6] .
وفي معناها أخبار كثيرة معلقة لوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما



[1] ليس في " ف " : لا .
[2] المعتبر 2 : 549 .
[3] الدروس 1 : 238 والروضة البهية 2 : 37 .
[4] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[5] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 وفيه : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة .
[6] الوسائل 6 : 47 البا 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .

242

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست