responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241


نعم لو نقله بعوض ، وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان تجارة ، فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني .
وربما يقال لما في يده قبل النقل : إنه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر به لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة ، لكن لا يقال : إنه اتجر به .
< فهرس الموضوعات > معنى " المعاوضة " < / فهرس الموضوعات > ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاه بالمال ، فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال ، لا يسمى " مال التجارة " إلا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على الاتجار به ، لكن الظاهر أنه يشترط المالية في المكتسب به فقد دون ما ينتقل إليه في عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده ، كما إذا صالح على ما في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد ، فلا يبعد عدها تجارة عرفا ، إلا أن شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا .
< فهرس الموضوعات > لزوم مقارنة قصد الملك للمعاوضة < / فهرس الموضوعات > ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليصدق [1] الاسترباح بما في يده ، وإلا فلو اشترى للقنية بمائة درهم ثم نوى بعد مدة أن يبيع ما اشتراه بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة أنه اتجر بها ، ولذا لا يجب زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة إجماعا ، < فهرس الموضوعات > عدم كفاية قصد التجارة بعد المعاوضة < / فهرس الموضوعات > ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى أيضا إلا إذا عاوض [2] عليه بقصد أن يعاوض على عوضه بأزيد قيمة منه ، ولو بنى على ذلك يصدق عليه أنه مال التجارة بما ذكرنا من أدنى [3] الملابسة ، لكونها مشرفا [4] لورود التجارة عليه .
وأما معاوضة بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة ، فضلا عن



[1] في " ج " و " ع " : ليقصد .
[2] في " ف " : عارض .
[3] في " ج " و " ع " : بأدنى .
[4] كذا في النسخ .

241

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست