responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة ، ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان الاشتراء للتجارة - كما لا يخفى - .
وظاهر أن مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق رأس المال على ذلك الثمن ، لأن العبرة بصدق عنوان رأس المال عليه حال الاشتراء .
ثم لو سلمنا [1] إطلاق تلك الأخبار ، لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب عند الاشتراء مما لا يخفى .
ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفي الزكاة رأسا في مال الصبي والمجنون إلا إذا اتجر به [2] ، والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال الأعم من شخصه وبدله ، وإلا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بائع السلعة ، فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد .
< فهرس الموضوعات > لزوم المعاوضة في صدق " مال التجارة على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فلا يقال " مال اتجر به " إلا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي المعاوضة ، فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه أنه " مال التجارة " أو " مال اتجر به " إذ لم تسبقه تجارة ولم تلحقه .
< فهرس الموضوعات > توهم وجود عمومات تشمل كفاية قصد التجارة في صدق " مال التجارة " < / فهرس الموضوعات > نعم قد يتخيل [3] أن هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة مختصة [4] بما إذا انتقل إليه بالتجارة ، وهو وإن أصاب في تسليم اختصاص تلك الأخبار بذلك - خلافا لصاحب المدارك [5] حيث تبع المحقق [6] وغيره في دعوى عموم بعض ما اشتمل على لفظ " رأس المال " أو ما في معناه



[1] في " ف " و " ج " و " ع " : نعم لو تبين .
[2] الوسائل 6 : 57 الباب 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[3] الجواهر 15 : 261 .
[4] في " ف " و " م " : مختصة الموارد .
[5] المدارك 5 : 166 .
[6] المعتبر 2 : 548 .

243

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست