نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 239
العرفية التابعة للمقامات ؟ فإن الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة - مثلا - ، بل العشرة ، تحصل عرفا بزيادة الواحدة ، وأما الأكثر من الثلاثين والأربعين فصدقه بمجرد زيادة الواحد لو سلم ، لكن انصراف إطلاق الأكثر إليه محل تأمل [1] ، بل منع . أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم ؟ وجوه : من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة ، ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات إلى الكثرة العرفية ، ومن أن عمد الدليل هو النص ، والمتيقن منه : الأكثرية بالمعنى الأخير . ويشهد له حكم الإمام عليه السلام بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة الحقيقية من عدم تصريح السائل ، واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك تعرضه لها ، كما تعرض لها في السؤال الثاني . حكي الأول عن ظاهر إطلاق المعظم ، وفيه : انصراف الاطلاق إلى غير ذلك ، ولذا اختار المقدس الأردبيلي [2] - في ظاهر كلامه المحكي - : الثاني ، [ حيث منع ] [3] من تحقق الكثرة بزيادة الواحد ، وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين [4] : الثالث : وخير الأمور أوسطها ، للاجماع المستفيضة التي قد عرفت . نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية ، أمكن حمله على المتقين من موردها ، مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع ، لاحتمال كون قوله : " النصف والنصف " يحتمل [5] أن يكون مبتدأ ، وقوله : " نصف بنصف العشر . . إلى آخره " خبر له ، فيكون معناه : إن النصف المسقي بالدوالي والنصف المسقي سيحا ، أولهما العشر والثاني بالعشر [6] ، ولأجل تخصيص الإمام الحكم بالتساوي تعرض للسؤال ثانيا ، فتأمل .
[1] وردت العبارة في " م " هكذا : لكن لو سلم انصراف الاطلاق إليه محل تأمل . [2] مجمع الفائدة 4 : 118 . [3] ما بين المعقوفتين من " م " . [4] الجواهر 15 : 241 . [5] كذا وردت العبارة . [6] في " ف " : بياض ، وفي " ع " و " ج " : العشر .
239
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 239