responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


العرفية التابعة للمقامات ؟ فإن الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة - مثلا - ، بل العشرة ، تحصل عرفا بزيادة الواحدة ، وأما الأكثر من الثلاثين والأربعين فصدقه بمجرد زيادة الواحد لو سلم ، لكن انصراف إطلاق الأكثر إليه محل تأمل [1] ، بل منع . أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم ؟ وجوه : من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة ، ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات إلى الكثرة العرفية ، ومن أن عمد الدليل هو النص ، والمتيقن منه : الأكثرية بالمعنى الأخير .
ويشهد له حكم الإمام عليه السلام بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة الحقيقية من عدم تصريح السائل ، واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك تعرضه لها ، كما تعرض لها في السؤال الثاني .
حكي الأول عن ظاهر إطلاق المعظم ، وفيه : انصراف الاطلاق إلى غير ذلك ، ولذا اختار المقدس الأردبيلي [2] - في ظاهر كلامه المحكي - : الثاني ، [ حيث منع ] [3] من تحقق الكثرة بزيادة الواحد ، وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين [4] :
الثالث : وخير الأمور أوسطها ، للاجماع المستفيضة التي قد عرفت .
نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية ، أمكن حمله على المتقين من موردها ، مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع ، لاحتمال كون قوله :
" النصف والنصف " يحتمل [5] أن يكون مبتدأ ، وقوله : " نصف بنصف العشر . . إلى آخره " خبر له ، فيكون معناه : إن النصف المسقي بالدوالي والنصف المسقي سيحا ، أولهما العشر والثاني بالعشر [6] ، ولأجل تخصيص الإمام الحكم بالتساوي تعرض للسؤال ثانيا ، فتأمل .



[1] وردت العبارة في " م " هكذا : لكن لو سلم انصراف الاطلاق إليه محل تأمل .
[2] مجمع الفائدة 4 : 118 .
[3] ما بين المعقوفتين من " م " .
[4] الجواهر 15 : 241 .
[5] كذا وردت العبارة .
[6] في " ف " : بياض ، وفي " ع " و " ج " : العشر .

239

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست