نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 231
كل ما فيه مؤونة ، فلو بنى على احتساب المؤنة لم يكن في ذلك فرق بين الأمرين ، وكيف يحتسب مؤنة السقي الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤن [1] ويخرج نصف العشر بعد اخراجها ؟ ولذا احتمل في البيان - كما حكي عنه - اسقاط مؤونة السقي فيما فيه نصف العشر واحتساب المؤن [2] . ثم الجواب عن هذا الاشكال : بأن أحكام الشارع تعبدية كما عن المحقق الجواب بذلك في المسائل الطبرية [3] إنما يحسن إذا دل دليل على وجوب احتساب المؤونة ، وإلا - كما هو المفروض - فلا ريب في أنه من أعظم الشواهد على عدم احتساب المؤن . وأظهر من ذلك - في التأييد - ما تقدم من أدلة الخرص وفائدته وصفته ، [4] سيما إذا قلنا بجوازه في الزرع ، سيما ما اشتمل من تلك الأدلة على استثناء عذق أو عذقين للناطور ، وترك التعرض للمعافارة وأم جعرور [5] ، إذ لو كان الواجب اخراج المؤونة من البدو إلى الختم لم يكن لاستثناء العذق للناطور بالخصوص وجه ، بل كان ينبغي إما أن يحتسب جميع المؤن ، وإما أن يؤخر ذلك كله إلى ما بعد الجذاذ . فيعلم من ذلك كله إن الأمر بترك العذق والعذقين للتخفيف المستحب للخارص .
[1] في " ج " : المؤونة . [2] البيان : 180 وحكاه عنه في الجواهر 15 : 237 . [3] نقله عنه في المدارك 5 : 147 . [4] الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات . تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 214 . [5] انظر الوسائل 6 : 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 ، والمعافارة ، وأم جعرور : ضربان رديئان من التمر ( مجمع البحرين 3 : 409 " عفر " ) والمراد : ترك تعرض عامل الصدقة لهما .
231
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 231