responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > تأييد القول بالاستثناء ببناء الشارع على التخفيف < / فهرس الموضوعات > وحاصل الكلام : إن حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق [1] على بلوغ فائدة الزرع وربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جميع المؤن دون خرط القتاد ، إلا أن يستأنس له بما [2] ثبت من حال الشارع من التخفيف على مالك النصاب ، وهو مناف لاحتساب المؤونة على المالك ، فربما تستغرق المؤونة قيمة حاصل الزرع ، فإن ايجاب الزكاة على المالك حينئذ - لو لم يكن اضرارا وحرجا مضيقا [3] فلا أقل من كونه تشديدا على المالك - يخالف ما علم من بناء الشارع على التخفيف عنه كما يرشد إليه تتبع أحكام الزكاة ، ويشهد له قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله :
" إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم ، أو تبيع دابة عمل فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو " [4] .
والمراد به عدم الاستقصاء عليهم كما فسر به قوله تعالى : { خذ العفو } [5] ، وقيل : ما فضل عن قوت السنة [6] .
< فهرس الموضوعات > الدليل على استثناء المؤن < / فهرس الموضوعات > ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : إن مقتضى الشركة احتساب المؤن المتأخرة عن زمان تعلق الزكاة من المالك والفقير كليهما ، فاختصاصها بالمالك يحتاج إلى دليل ويثبت الحكم في المؤن المتقدمة بعدم القول بالفصل كما ادعي .
هذا مضافا إلى ظاهر حسنة ابن مسلم بابن هاشم المتقدمة لترك المعافارة وأم جعرور ، وأجر الناطور [7]



[1] الوسائل 6 : 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات .
[2] في " ع " : مما .
[3] في " م " : منفيا .
[4] الوسائل 6 : 90 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . مع اختلاف يسير .
[5] الأعراف 7 / 199 .
[6] الصحاح 6 : 2432 .
[7] الوسائل 6 : 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 ، وتقدمت الإشارة إليها في الصفحة السابقة .

232

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست