responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص إلا [1] من باب الاحتياط بعد وقوع الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الأخبار ، وإلا فيمكن دعوى القطع بعد استحباب العشر بالخصوص على إخراج المؤن [2] ، نعم لا بأس بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا .
< فهرس الموضوعات > المناقشة في دلالة الرواية < / فهرس الموضوعات > لكن هذا كله مبني على قراءة قول الراوي : " فآخذ منه العشر " ، على طريق المعلوم بأن يكون الآخذ المخبر نفسه ، لكنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر - أو المساوي - قراءته على المجهول بأن يراد : أنه أخذه منه المصدق من قبل السلطان : وحينئذ فلا دلالة فيه على المطلب [3] ، لأن مذهب العامة هو أخذ الزكاة من صلب المال ، كما حكي عن الفقهاء الأربعة [4] .
نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة عن الزكاة ، وعدم وجوب الإعادة ، كما هو مدلول أخبار كثيرة [5] .
< فهرس الموضوعات > تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء < / فهرس الموضوعات > وأوضح من ذلك في التأييد من ثبت من الشارع من جعل العشر فيما سقيت سيحا ، ونصفه فيما سقيت بالدوالي ، فإن من المقطوع أن التفاوت بينهما من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأول ، حتى أنه طرد في الوسيلة [6] والدروس [7] كما عن الفقيه [8] [ وجمل العلم ] [9] والمنتهى [10] نصف العشر فيما سقي بالدوالي إلى



[1] ليس في " ف " : إلا .
[2] في " ج " و " ع " : المؤونة .
[3] في " م " المطلوب .
[4] المعتبر 2 : 541 .
[5] الوسائل 6 : 173 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
[6] الوسيلة 127 .
[7] الدروس 1 : 237 .
[8] كذا في النسخ وفي " م " : الفقه [ الفقه الرضوي ظ ] ولم نقف فيهما على ما يدل على ذلك ، والظاهر أن الصحيح : المقنعة : 236 حيث نقل عنه في عداد المنقول عنهم هنا .
[9] الزيادة من " م " ، ولعل الصحيح : الجمل والعقود انظر الرسائل العشر : 203 . إذا ليس في " جمل العلم " ما يدل على المطلوب ( رسائل الشريف المرتضى 3 : 78 ) .
[10] المنتهى 1 : 498 .

230

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست