نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص إلا [1] من باب الاحتياط بعد وقوع الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الأخبار ، وإلا فيمكن دعوى القطع بعد استحباب العشر بالخصوص على إخراج المؤن [2] ، نعم لا بأس بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا . < فهرس الموضوعات > المناقشة في دلالة الرواية < / فهرس الموضوعات > لكن هذا كله مبني على قراءة قول الراوي : " فآخذ منه العشر " ، على طريق المعلوم بأن يكون الآخذ المخبر نفسه ، لكنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر - أو المساوي - قراءته على المجهول بأن يراد : أنه أخذه منه المصدق من قبل السلطان : وحينئذ فلا دلالة فيه على المطلب [3] ، لأن مذهب العامة هو أخذ الزكاة من صلب المال ، كما حكي عن الفقهاء الأربعة [4] . نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة عن الزكاة ، وعدم وجوب الإعادة ، كما هو مدلول أخبار كثيرة [5] . < فهرس الموضوعات > تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء < / فهرس الموضوعات > وأوضح من ذلك في التأييد من ثبت من الشارع من جعل العشر فيما سقيت سيحا ، ونصفه فيما سقيت بالدوالي ، فإن من المقطوع أن التفاوت بينهما من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأول ، حتى أنه طرد في الوسيلة [6] والدروس [7] كما عن الفقيه [8] [ وجمل العلم ] [9] والمنتهى [10] نصف العشر فيما سقي بالدوالي إلى
[1] ليس في " ف " : إلا . [2] في " ج " و " ع " : المؤونة . [3] في " م " المطلوب . [4] المعتبر 2 : 541 . [5] الوسائل 6 : 173 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . [6] الوسيلة 127 . [7] الدروس 1 : 237 . [8] كذا في النسخ وفي " م " : الفقه [ الفقه الرضوي ظ ] ولم نقف فيهما على ما يدل على ذلك ، والظاهر أن الصحيح : المقنعة : 236 حيث نقل عنه في عداد المنقول عنهم هنا . [9] الزيادة من " م " ، ولعل الصحيح : الجمل والعقود انظر الرسائل العشر : 203 . إذا ليس في " جمل العلم " ما يدل على المطلوب ( رسائل الشريف المرتضى 3 : 78 ) . [10] المنتهى 1 : 498 .
230
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230