responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211


ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة : اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء ، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل ، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين ، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان : نصف للزوج ، وعشر - مثلا - للفقراء ، فيخرجان كما في الإرث .
ولو هلك النصف بتفريط منها [ كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود ، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج ] [1] .



[1] ما بين المعقوفتين : ليس في " ف " و " م " .

211

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست