نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211
ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة : اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء ، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل ، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين ، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان : نصف للزوج ، وعشر - مثلا - للفقراء ، فيخرجان كما في الإرث . ولو هلك النصف بتفريط منها [ كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود ، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج ] [1] .