responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


مسألة [ 22 ] لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة ، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي ، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق ، وانتفاء المانع . وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج ، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة .
وفيه : إن حقه نصف المجموع على [1] الكسر المشاع فيه ، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي [2] ذلك الكسر ، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف ، لا أنه نصف حقيقة .
فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، وفاقا للشهيد [3] وخلافا للمحكي عن المبسوط [4] ، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر [5] .



[1] في " م " : أعني .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : يبقى .
[3] الدروس 1 : 231 والبيان : 170 .
[4] المبسوط 1 : 208 ، وحكاه عنه في الدروس : 58 .
[5] المعتبر 2 : 562 .

210

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست