نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
مسألة [ 22 ] لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة ، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي ، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق ، وانتفاء المانع . وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج ، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة . وفيه : إن حقه نصف المجموع على [1] الكسر المشاع فيه ، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي [2] ذلك الكسر ، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف ، لا أنه نصف حقيقة . فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، وفاقا للشهيد [3] وخلافا للمحكي عن المبسوط [4] ، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر [5] .
[1] في " م " : أعني . [2] في " ف " و " ج " و " ع " : يبقى . [3] الدروس 1 : 231 والبيان : 170 . [4] المبسوط 1 : 208 ، وحكاه عنه في الدروس : 58 . [5] المعتبر 2 : 562 .
210
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210