responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


في النافع [1] والارشاد [2] والشهيدين في اللمعتين [3] : أنهما لا يعدان في النصاب ، خلافا للحلبي في الأخير [4] . ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة [5] الدالة على نفي الصدقة فيهما .
وفيه إشكال ، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها . وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها ، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن . إلا أن يراد من الربى : المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين [6] ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى .
وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله : " يعد صغيرها وكبيرها " [7] وقوله : " في كل خمسين حقة " [8] ونحوهما ، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها [9] - مشكل .
ثم [10] لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز ، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى : عدم الخلاف



[1] المختصر النافع 1 : 56 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 281 .
[3] اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 27 .
[4] الكافي في الفقه : 167 .
[5] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[6] في " ف " : لاثنين .
[7] الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
[8] الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول ، وفيه : ففي كل خمسين حقة .
[9] كذا في " ف " و " ج " و " ع " وشطب عليه في " م " وكتب عليه : " صحت " ولعل الصحيح : وإن صح سندها .
[10] في " ج " و " ع " : نعم .

196

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست