نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196
في النافع [1] والارشاد [2] والشهيدين في اللمعتين [3] : أنهما لا يعدان في النصاب ، خلافا للحلبي في الأخير [4] . ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة [5] الدالة على نفي الصدقة فيهما . وفيه إشكال ، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها . وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها ، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن . إلا أن يراد من الربى : المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين [6] ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى . وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله : " يعد صغيرها وكبيرها " [7] وقوله : " في كل خمسين حقة " [8] ونحوهما ، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها [9] - مشكل . ثم [10] لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز ، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى : عدم الخلاف
[1] المختصر النافع 1 : 56 . [2] إرشاد الأذهان 1 : 281 . [3] اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 27 . [4] الكافي في الفقه : 167 . [5] المتقدمة في الصفحة السابقة . [6] في " ف " : لاثنين . [7] الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . [8] الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول ، وفيه : ففي كل خمسين حقة . [9] كذا في " ف " و " ج " و " ع " وشطب عليه في " م " وكتب عليه : " صحت " ولعل الصحيح : وإن صح سندها . [10] في " ج " و " ع " : نعم .
196
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196