responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > عد المريضة والهرمة وذات العوار من النصاب < / فهرس الموضوعات > لا خلاف في عدها من النصاب ، < فهرس الموضوعات > هل تعد الربى من النصاب ؟
< / فهرس الموضوعات > كما لا خلاف في عدم عد الربى بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلى - إذا فسرناه بما يربى في البيت لأجل لبنه . . [1] لأنه حينئذ من الدواجن ، وليس فيها شئ لكونها معلوفة . وفي رواية زرارة المحكية عن التهذيب : نفي ثبوت الزكاة في الدواجن [2] . كما لا خلاف في عدها [3] إذا فسرناها بما هو المشهور في تفسيرها : من أنها الوالدة مطلقا ، أو القريبة العهد من الولادة .
ولا في أنه لا تؤخذ في الفريضة ، إما لكونها نفساء فهي مريضة ولذا لا يقام الحد على النفساء ، وإما للزوم الاضرار بولدها ، وإما للاضرار بالمالك ، وإما للتعبد بقوله عليه السلام - في موثقة سماعة - : " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة : هي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا كبش الفحل " [4] .
والظاهر من الوالدة : القريبة العهد بالولادة ، نعم في رواية ابن الحجاج - المروية في الفقيه - : " ليس في الأكلية ولا في الربى - التي تربي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة " [5] ، إلا أن المقيد - هنا - لا يعارض المطلق .
ثم ظاهر الروايتين إطلاق المنع حتى لو رضي المالك ، فلو دفعها لم تجز ، إلا أن ظاهر الرواية الثانية - كما سيجئ [6] ورودها في مقام الترخيص والتسهيل .
< فهرس الموضوعات > عد الأكولة وفحل الضراب من النصاب وعدمه < / فهرس الموضوعات > وأما الأكولة ، وفحل الضراب المحتاج إليه ، فظاهر المحكي عن الفاضلين



[1] محل النقط بياض بمقدار كلمة .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 21 الحديث 3 ، و 4 : 41 الحديث 16 ، والوسائل 6 : 73 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث 3 .
[3] في " ج " و " ع " : كالأخذ في عدها .
[4] الوسائل 6 : 84 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[5] الفقيه 2 : 28 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، الحديث 1608 ، والوسائل 6 : 84 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول .
[6] يجئ في الصفحة التالية .

195

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست