نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك [1] . وهو كذلك لأن الظاهر من الرواية إرادة التسهيل على المالك ، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة ، فتخرج أولا من الأنعام ، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق . ولا ينافي ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة ، بل له أن لا يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج ، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية ، فلعله بين له أولا عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه ، ثم بين عموم نفي التسلط ، أو لم يبينه لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه .