responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك [1] . وهو كذلك لأن الظاهر من الرواية إرادة التسهيل على المالك ، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة ، فتخرج أولا من الأنعام ، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق . ولا ينافي ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة ، بل له أن لا يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج ، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية ، فلعله بين له أولا عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه ، ثم بين عموم نفي التسلط ، أو لم يبينه لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه .



[1] المنتهى 1 : 485 .

197

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست