responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


ففيه : أن الكلام في دفع المالك القيمة بأن يقوم عند نفسه ويدفع القيمة ، لا في جواز معاوضته مع الولي العام المتوقفة على رضى الطرفين بعد معرفة قيمة ما في الذمة ، وقيمة المدفوع ، والذي يجوز للولي العام هو الثاني ، والذي هو محل الكلام الأول ، ولا فرق فيه [1] بين نفس الفقير ووليه ، فلا تفاوت في ضعف هذا القول وقوته بين الصورتين .
ثم إن الظاهر المشهور جواز إخراج القيمة من أي جنس كان ، كما هو صريح معقد إجماع الخلاف [2] بل صريح الغنية [3] أيضا بعد الملاحظة .
ويمكن أن يستدل له [4] بعموم قوله في الصحيحة : " أيما تيسر يخرج " [5] بناء على على حمل " أي " على العموم المطلق لا العموم بالنسبة إلى الجنس الزكوي والدراهم . ويؤيدها رواية قرب الإسناد المتقدمة [6] المنجبرة بكثير مما مر .
فالقول بالاقتصار على الدراهم [7] أو على مطلق النقدين : اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين ، والتفاتا إلى رواية سعيد بن عمر المتقدمة [8] المحتملة لمحامل أخر ، لا يخلو عن نظر سيما بعد إمكان دعوى عدم القول بالفصل ، فإن ظاهر الأصحاب المجوزين لاخراج القيمة عدم الفرق بين النقدين وغيرهما ، كما يظهر من الحدائق [9] الاعتراف وكذا عن الذخيرة [10] .



[1] في " ج " و " ع " : في ذلك .
[2] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
[4] ليس في " ف " : له .
[5] الوسائل
[6] في الصفحة 178 .
[7] في " ف " : الدرهم .
[8] تقدمت في الصفحة السابقة .
[9] الحدائق 12 : 138 .
[10] الذخيرة : 447 .

182

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست