نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
ففيه : أن الكلام في دفع المالك القيمة بأن يقوم عند نفسه ويدفع القيمة ، لا في جواز معاوضته مع الولي العام المتوقفة على رضى الطرفين بعد معرفة قيمة ما في الذمة ، وقيمة المدفوع ، والذي يجوز للولي العام هو الثاني ، والذي هو محل الكلام الأول ، ولا فرق فيه [1] بين نفس الفقير ووليه ، فلا تفاوت في ضعف هذا القول وقوته بين الصورتين . ثم إن الظاهر المشهور جواز إخراج القيمة من أي جنس كان ، كما هو صريح معقد إجماع الخلاف [2] بل صريح الغنية [3] أيضا بعد الملاحظة . ويمكن أن يستدل له [4] بعموم قوله في الصحيحة : " أيما تيسر يخرج " [5] بناء على على حمل " أي " على العموم المطلق لا العموم بالنسبة إلى الجنس الزكوي والدراهم . ويؤيدها رواية قرب الإسناد المتقدمة [6] المنجبرة بكثير مما مر . فالقول بالاقتصار على الدراهم [7] أو على مطلق النقدين : اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين ، والتفاتا إلى رواية سعيد بن عمر المتقدمة [8] المحتملة لمحامل أخر ، لا يخلو عن نظر سيما بعد إمكان دعوى عدم القول بالفصل ، فإن ظاهر الأصحاب المجوزين لاخراج القيمة عدم الفرق بين النقدين وغيرهما ، كما يظهر من الحدائق [9] الاعتراف وكذا عن الذخيرة [10] .
[1] في " ج " و " ع " : في ذلك . [2] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . [4] ليس في " ف " : له . [5] الوسائل [6] في الصفحة 178 . [7] في " ف " : الدرهم . [8] تقدمت في الصفحة السابقة . [9] الحدائق 12 : 138 . [10] الذخيرة : 447 .
182
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182