responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181


أربعين شاة شاة " [1] وخصوص رواية سعيد بن عمر : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله " [2] .
< فهرس الموضوعات > رد أدلة القول بالتوقف < / فهرس الموضوعات > ولكن الرواية - بعد تسليم سندها - متروكة الظاهر ، لأن الحصر في الدراهم خلاف الاجماع حتى في زكاة الدراهم ، فلا بد إما من حمل النهي على المنع عن إعطاء القيمة من غير الدراهم ، وإما حمله على الكراهة ، بمعنى :
أفضلية إخراج العين ، ويحمل الزكاة على زكاة الدراهم أو على أفضلية إخراج القيمة من الدراهم ، لا من مثل البطيخ والعنب ونحوهما .
والأول ضعيف ، لما سنبين من جواز إخراج القيمة من كل شئ .
وأما العمومات : فهي أيضا متروكة الظاهر ، لجواز إخراج من غير العين إجماعا إلا أن يقال : إن ظاهرها استقرار التعلق بالعين الوجوب بالاخراج من العين ، وإنما أجمع على سقوط الزكاة عن العين إذا ضمن الزكاة بمماثل الفريضة فلا دليل على سقوطها عن العين إذا ضمنها بالقيمة .
وكيف كان فالأصل والعمومات لا تقاوم ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين دفع القيمة إلى الفقراء أو إلى ولي الفقراء < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا فرق في التجويز والمنع بين دفع القيمة إلى نفس الفقير ، أو إلى الولي [3] العام للفقراء كالإمام أو وكيله العام ، أو الخاص .
وما يقال من أن منع دفع القيمة إلى الولي العام ، في غاية الضعف ، لثبوت ولا يتهم على الفقير ، فلهم المعاوضة بماله ، فإذا أراد قبض القيمة من أي جنس لم يكن إشكال في الجواز ، ودعوى أنه [4] لا يجوز لهم ذلك واضحة الفساد .



[1] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . وفيه : أيشتري .
[3] في " ف " و " ع " : أو ولي العام .
[4] في " م " : أنهم .

181

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست