نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183
والمسألة لا تخلو عن إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في أصلها وفرعها . < فهرس الموضوعات > المراد بالقيمة < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالقيمة هي [1] قيمة وقت الاخراج ، لأنه وقت الانتقال إليها . < فهرس الموضوعات > لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء ؟ < / فهرس الموضوعات > ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج ، فالظاهر أن العبرة بوقت الضمان ، وفاقا للمحكي عن التذكرة [2] ، إذ بالضمان تستقر القيمة في الذمة ، ولذا يجوز للمالك التصرف حينئذ في مجموع النصاب ، نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي ، فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا بالأداء [3] . والحاصل : أن التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا ، فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو [4] وقت الانتقال . ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من النصوص جواز إخراج القيمة لا أزيد ، مع أن القيمة بدل لا أصل ، فالتكليف دائما ثابت بالمبدل إلى أن يتحقق البدل [5] وهو إخراج القيمة ، وليس مجرد الضمان والتقويم بدلا ، ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة إلا بإخراج القيمة وقت الاخراج . نعم لو ثبت التقويم [6] بالأخبار وكان على وجه لا يعلم منه سياقه في مقام بيان مجرد [7] جواز إخراج القيمة لا أصل [8] ترتب الأثر على التقويم ، أمكن ما
[1] في " ج " و " ع " : " هو " . [2] التذكرة 1 : 225 . وحكاه عنه في الحدائق 12 : 139 . [3] في " ج " : الابراء وفي " ع " : الابراء أيضا . [4] في " م " : فهو . [5] في " ف " و " ج " : ثابت بالبدل إلى أن يتحقق المبدل . [6] في " ج " : و " ع " : التقييم . [7] ليس في " م " : مجرد . [8] في " ج " : لا على أصل .
183
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183