responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


مسألة [ 17 ] يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل ، للاجماع الظاهر ، بل [1] المصرح به في محكي التذكرة [2] والرياض [3] والمدارك [4] . وعن الذخيرة وغيرها نفي الخلاف [5] ، لصحيحة الفضلاء - في التهذيب - : " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية " [6] .
ونحوها الحسنة بابن هاشم [7] .
وفي مرسلة ابن أبي عمير : " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل شئ ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شئ ، لأنه ظهر يحمل عليها " [8] .



[1] ليس في " ج " و " ع " و " م " : بل .
[2] التذكرة 1 : 205 .
[3] الرياض 1 : 267 .
[4] المدارك : 5 : 79 .
[5] الذخيرة : 433 . والجواهر 15 : 110 .
[6] التهذيب 4 : 41 ، الحديث 103 والوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .
[7] الكافي 3 : 534 ، الحديث الأول ، والوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث الأول .
[8] الوسائل 6 : 80 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .

175

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست