responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


وروايات إسحاق بن عمار [1] بالوجوب محمولة أو مطروحة .
< فهرس الموضوعات > المرجع في تعيين المصداق < / فهرس الموضوعات > والمرجع في صدق العوامل : العرف ، فكلما صدق على حيوان أنها عاملة خرج عن [2] الحول .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين العمل والسوم في المنع من الزكاة < / فهرس الموضوعات > والفرق بين العمل والسوم في كفاية مسمى الأول في المنع ووجوب استغراق الثاني للحول : أن الثاني شرط فيجب استمراره طول الحول ، والأول مانع فيكفي وجوده في بعضه ، مع أن العمل مقابل للسوم [3] كما في الصحيحة ، فمقتضى اعتبار السوم طول الحول كفاية العمل في بعضه في رفع المشروط [4] .
ثم الظاهر أن الحيوان لا يصدق عليه العامل بمجرد اتفاق العمل له في اليوم أو اليومين من السنة بل من الشهر ، فإن الظاهر من العوامل ما صار شغلها الدائمي أو الغالبي العمل . ثم إن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثة في الأنعام [5] ، لظاهر قوله : " في كل خمس من الإبل شاة " [6] .



[1] الوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 7 و 8 ، وانظر أيضا ذيل الحديث 8 .
[2] في " ج " و " ع " : من .
[3] في " ف " و " م " : السوم
[4] في " ع " و " ج " : الشروط .
[5] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 175 .
[6] الوسائل 6 : 73 - 74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 و 6 .

176

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست