responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171


ما زاد على [1] النصاب الحادي عشر ، لا مستقلا كما يظهر من قوله : " إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " [2] .
ثم إنه لو زاد على الست والعشرين من الإبل خمس ، فهو من هذا القسم ، لا القسم السابق [3] ، لأن الخمس نصاب ، إما منفردا وإما في ضمن ما دون الخمسة والعشرين ، وليس نصابا مستقلا في هذا الفرض ، بل هو عفو هنا [4] .
هذا كله إذا كان الزائد نصابا ، إما مطلقا كخمس من الإبل ، أو بشرط الانفراد كأربعين شاة ، أو بشرط الانضمام كخمسين من الإبل .
وأما إذا لم يكن نصابا [5] ولكن كان مكملا لنصاب ، بحيث يخرج الأصل بانضمامها إلى نصاب آخر - كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر بعد ستة أشهر من حولها - وحينئذ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلاثين .
وإنما الاشكال في مبدأ حول الأربعين هل هو من حين الزيادة ، فيجب المسنة في المثال [6] المفروض بعد مضي ستة أشهر من حول الثلاثين لحلول حول الأربعين ، أو يصدق عليها أنها أربعون حال عليها الحول ؟ أو هو من حين كمال حول الثلاثين ، لأن الثلاثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول ، فالتبيع المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها ، فلا يتعلق بها الزكاة إلا بعد حلول حول عليها ، فلو تعلق بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين ، يرده قوله عليه السلام - في رواية زكاة القرض على المقترض - أنه : " لا يزكى المال من وجهين في عام



[1] في " ج " و " ع " : إلى .
[2] الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[3] في " م " : الأول .
[4] في " ف " : عنها .
[5] في " م " : نصابا أصلا .
[6] في " م " : المال .

171

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست