responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162


[ أنه قد زاد على الحول يوم ، ولا في آخر الشهر ] [1] أنه قد زاد على الحول شهر ، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام ونصف مثلا ، فما دل على وجوب زكاة المال في سنة ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين ، بعد السؤال عن المال إذا لم يعمل به ، ولم يقلب - : " قال نلزمه زكاته في كل سنة " [2] وغير ذلك باق [3] على معناه الحقيقي ، وأن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة ، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر .
نعم لو بنينا [4] على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز ، فالظاهر أنه لا بد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط .
ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول ، ما تقدم في مصححة أبي بصير [5] من أمر الإمام عليه السلام بزكاة السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة [6] ، وقوله في صحيحة ابن يقطين : " عن المال الذي لا يعمل به [7] ولا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة " [8] وقوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في [9] العلل - : " أنه يأخذ الفقير - وعنده قوت



[1] ما بين المعقوفتين لم ترد في " ع " .
[2] الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول ، وفيه : تلزمه الزكاة في كل سنة .
[3] ليس في " ج " و " ع " : باق .
[4] في " ف " و " ج " و " ع " : بني .
[5] تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 159 .
[6] الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[7] في " ف " : أنه يعمل به . وما أثبتناه من " ج " والمصدر .
[8] الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
[9] في " م " : عن .

162

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست