responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161


حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة والنقصان ، كالشهر في المسافر المتردد [ و ] عشرة أيام في المقيم ، وثمانية فراسخ للمقصر ، وثلاثة أيام وعشرة للحائض ، إلى غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > استلزم المسامحة العرفية تأخير البيان < / فهرس الموضوعات > إلا أن الانصاف أنه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الأخبار سيما في بعضها ، مثل ما روي فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة ، أو قريبا من رأس الحول : " فأنفقه هل عليه صدقة ؟ قال : لا " [1] ، ونحو ذلك إلا أنه لا محيص عن ارتكاب ذلك ، لتحقق الاجماع [2] على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر إلا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي [3] من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها ، وهو عدم جواز إتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة ، وهو خلاف ظاهر الرواية وجميع الفتاوى ظاهرا كما نبه عليه في الحدائق [4] .
< فهرس الموضوعات > عدم منافاة القول بالوجوب المستقر مع عد الشهر الثاني عشر من الحول الأول < / فهرس الموضوعات > ثم إنك تعرف مما ذكرنا أن القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول ، بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضي الحول وحولانه ومرور السنة ونحوها ، إذ الظاهر بل المقطوع أن الشهر الأخير من الحول الأول ، وإنما يصدق مضي الحول بالدخول فيه مسامحة ، لا أنه ينقطع الحول الأول بالدخول في الشهر الأخير ، فكما أنه يصدق في اليوم الأول من الشهر الأخير أنه قد مضى الحول أو مرت السنة ، فكذلك يصدق في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس [5] ، وهكذا إلى آخر الشهر ، ولا يقال في اليوم الثاني :



[1] الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 و 3 . نقلا بالمعنى .
[2] في " م " : الاجماع القطعي .
[3] الوافي 10 : 135 ، وحكاه في الحدائق 12 : 75 .
[4] الحدائق 12 : 75 .
[5] ليس في " ف " و " ع " : الخامس .

161

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست