responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


شهر - ما يكفيه لسنة ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " [1] .
< فهرس الموضوعات > اعتبار بقاء الشرائط في المال إلى حولان الحول < / فهرس الموضوعات > اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها [2] إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر . كل ذلك لعموم الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " [3] .
وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول [4] .
وجواز هبة المال قبل حلول [5] الحول لشهر أو يوم .
< فهرس الموضوعات > ما دل من الاخبار على جواز تبديل النصاب فرارا من الزكاة < / فهرس الموضوعات > وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة [6] في حولان الحول - .
وفي آخر [7] - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة [8] [9] .
ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها [10] فرارا - أخبار



[1] علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . وفيه : لسنته من الزكاة .
[2] في " م " : بقائهما .
[3] الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب والفضة ، الحديث 6 ، وفيه : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .
[4] الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[5] في " ج " و " ع " : حول .
[6] تقدمت في الصفحة 154 .
[7] في " م " : آخرها .
[8] الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[9] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة .
[10] في " م " : فيهما .

163

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست