نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158
الزكاة فكما ترى . وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة ، فأما المجاز المرسل فغير ثابت ، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد عشر من لفظ الحول أو السنة [1] أو العام مجاز مهجور ، إلا أن الانصاف أن التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية ، لأن حولان الحول كالنص في مضيه وانقضائه ، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول " : دورانه [2] باعتبار الشهور . نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من الاطلاقات العرفية ، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا [3] . هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك [4] ، ولا يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة . وكذا في بعض : إذا كان المال [5] موضوعا عنده حولا [6] . وفي بعضها : " إن في الخيل في كل سنة دينارا ، أو دينارين " ( 7 ) وقوله : - في
[1] في " ف " : والسنة . [2] في " ف " : ودورانه . [3] ليس في " ف " : ظاهرا . [4] الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، و 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام . [5] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : المال . [6] الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأول ، والحديث منقول بالمعنى ، وعبارة " دينارا أو دينارين " غير واضحة في النسخ .
158
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158