responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


الزكاة فكما ترى .
وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة ، فأما المجاز المرسل فغير ثابت ، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد عشر من لفظ الحول أو السنة [1] أو العام مجاز مهجور ، إلا أن الانصاف أن التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية ، لأن حولان الحول كالنص في مضيه وانقضائه ، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول " : دورانه [2] باعتبار الشهور .
نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من الاطلاقات العرفية ، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا [3] .
هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك [4] ، ولا يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة .
وكذا في بعض : إذا كان المال [5] موضوعا عنده حولا [6] .
وفي بعضها : " إن في الخيل في كل سنة دينارا ، أو دينارين " ( 7 ) وقوله : - في



[1] في " ف " : والسنة .
[2] في " ف " : ودورانه .
[3] ليس في " ف " : ظاهرا .
[4] الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، و 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام .
[5] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : المال .
[6] الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأول ، والحديث منقول بالمعنى ، وعبارة " دينارا أو دينارين " غير واضحة في النسخ .

158

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست