responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


زكاة النقدين - : " يلزم زكاة المال في كل سنة " [1] ، وفي بعض الأخبار اعتبار مضي الحول [2] ، وفي آخر مرور [3] السنة [4] ، إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف .
< فهرس الموضوعات > إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية < / فهرس الموضوعات > نعم يمكن أن يقال : إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر ، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول ، كما يقال :
" مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع ، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الأخير [5] .
والحاصل : أن العرف كثيرا ما يطلقون [6] مثل هذا الاطلاق ، فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع ، والشهر [7] بمجرد الدخول في اليوم الآخر وإن لم يمض ، وبتحقق السنة والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير ، ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر . . وهكذا .
< فهرس الموضوعات > ما يدل على صحة هذا التصرف < / فهرس الموضوعات > ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد دخول [8] الشهر الثاني عشر ، مصححة [9] أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين ويدع الدين . قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكيه حين اقتضاه . قلت :



[1] الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 67 الباب 5 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[3] في " ف " : مورد .
[4] الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[5] في " ف " و " ع " و " ج " : يوم الآخر .
[6] في " م " : يطلقون أسماء .
[7] في " م " : ويتحقق الشهر .
[8] في " ف " و " ج " و " ع " : حلول .
[9] في " م " : صحيحة .

159

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست