نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151
والشهيد والمحقق الثانيين : إحالة ذلك إلى العرف [1] ، وفي الحدائق : أن الظاهر كونه المشهور بين المتأخرين [2] وهو الأقوى . وتحقيقه : إن الحكم مرتب [3] على السائمة لا السوم ، وبعد ملاحظة اعتبار حلول الحول على الملك [4] الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي ، يعتبر أن يكون في تمام الحول سائمة ، لا بمعنى أن يتلبس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول ، كيف وهو ينام ويشرب ويسكن غير ذلك ، بل يعتبر أن يكون المصاديق الحقيقية للسائمة التي هي [5] من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل ، فإن الغنم إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفا أنها سائمة فكما يصدق عليها في حال السوم [6] أنها سائمة ، فكذلك حال [7] اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها أنها سائمة إلا [8] أن يبلغ الاعتلاف حدا يصدق أنها غير سائمة ، والحد الموجب لصدق السائمة والمعلوفة موكل إلى العرف . والظاهر تحقق الأول بمجرد بناء المالك على أن لا [9] يعلفها ما تحتاج إليه ، ويكتفى عن ذلك برعيها في المرعى ، ويمضي على ذلك مدة ، فإذا [10] اتفق بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من الرعي فاعلفها ، فيقال : إنها سائمة أعلفت في
[1] الروضة البهية 2 : 22 والمسالك 1 : 41 وجامع المقاصد 3 : 11 . [2] الحدائق 12 : 79 . [3] في " م " : إنما يترتب . [4] في " م " : التملك . [5] ليس في " ج " و " ع " : هي . [6] في " م " : النوم . [7] ليس في " ف " : حال . [8] ليس في " ف " : إلا . [9] ليس في " ج " و " ع " : لا ، والعبارة في " م " غير واضحة . [10] في " ج " و " ع " : إذا .
151
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151