responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


هذا اليوم ، ولا يسلب [ عنها ] [1] صدق هذا [2] المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر .
ومما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " [3] ، فإن إرسالها في مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن [4] أن يتفق مانع في بعض الأيام عن إرسالها إلى المرعى . فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار [5] صدق السائمة طول الحول ، لا استمرار السوم ، وأما الملك فحيث إن عنوانه لا يتحقق إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة .
وقد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول ، بأن يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق ، بأن يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول .
وفيه : أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال ، وليس ذلك ، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر - معتبر في المال ، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد : نعم [6] يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " [7] .
وحيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة ، يظهر أنه



[1] في النسخ : عنه .
[2] في " ف " : في هذا .
[3] الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : " إنما الصدقة " كما تقدم في الصفحة 148 .
[4] في " ج " و " ع " : من .
[5] ليس في " ج " و " ع " : استمرار .
[6] في " م " : نعم ربما .
[7] الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : إنما الصدقة .

152

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست