نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
والصغار في أول النتاج ليس من شأنها السوم ولا الاعلاف ولا العمل ، كما يفهم ذلك من أخبار اعتبار السوم بعد التأمل ، وقد يعطي لما ذكرنا المحقق القمي في الغنائم ، إلا أنه جعل التبادر موجبا لاجمال [1] المطلق بالنسبة إلى غير المتبادر ، قال قدس سره : فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات ، فيرجع إلى أصالة البراءة [2] وفيه نظر من وجوه كما لا يخفى . هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم ، بل في المسالك [3] صحيحة : " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " [4] ، ونحوها رواية معتبرة أخرى لزرارة [5] . < فهرس الموضوعات > اعتبار السوم في السخال < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر أن السوم معتبر [6] في السخال عند الاستغناء عن اللبن ، لأنها حينئذ من شأنها السوم والعلف ، وليس عموم أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم تنتج حتى لا يعتبر في السخال هذا الشرط ، بل السوم معتبر في كل ما من شأنه الاتصاف به وبمقابله . < فهرس الموضوعات > ما يتحقق به السوم وما ينقطع به < / فهرس الموضوعات > ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وما ينقطع به ، فعن الشيخ : إنه يتحقق بمجرد كون السوم أغلب من العلف [7] ، وظاهر المحقق اعتبار استمراره طول الحول [8] ، نعم لا يقدح مثل اللحظة ، وعن العلامة في التذكرة [9]
[1] في " ج " : للاجمال . [2] راجع غنائم الأيام : 319 . [3] المسالك 1 : 41 . [4] الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [5] الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 . [6] في " ج " و " م " : يعتبر . [7] المبسوط 1 : 198 ، الخلاف 2 : 53 ، كتاب الزكاة ، المسألة 62 . [8] الشرائع 1 : 144 . [9] التذكرة 1 : 205 ، وفيه : والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلا سقطت .
150
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150