responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


والحاصل : أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب ، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة ، وإن تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب الوجود الفعلي [1] ، فالفريضة كذلك واحدة قابل [2] للأمرين ، واحد فعلا .
فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال : إن التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى ، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجئ [3] من حكم العقل ، وإلا فمعنى [4] كل فقرة : أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة .
ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمان وأبي بصير - : " فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " [5] لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا ، لأن ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخير في الخمسين ، والفريضة الأخيرة في الحقة ، وهو خلاف الاجماع ، فهو محمول على بيان أحد النصابين ، وهو [6] وإن استلزم تأخير [7] البيان



[1] في " م " : العقلي .
[2] كذا في النسخ .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : يجئ .
[4] في " ف " و " ج " و " ع " : ففي .
[5] الوسائل 6 : 72 و 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 و 4 .
[6] لم ترد في " ف " .
[7] من هنا إلى آخر المسألة غير موجود في " ف " وإنما ورد ذلك في ذيل المسألة 16 الآتية بعد قوله : ومن صدق حلوله على الأربعين ، وكتب الناسخ في الهامش : " هذا آخر الصفحة اليمنى من المنتسخ الأصلي الذي كان بخطه الشريف " ، وكتب في هامش الصفحة اليسرى ما يلي : " تتمه صفحه سابقة در ورق سوم بعد از صفحه يسرى ، وتصفحت فما وجدت " وأما في النسخة ما يلي : " وهو وإن استلزم . . تتمه أين مطلب در چهار ورق بعد در صفحه يسرى بايد ملاحظة شود " . ثم ذكر التتمة في ذيل المسألة [ 16 ] .

138

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست