responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134


بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار [1] ، وحكي عن الناصريات [2] موافقته ، وذكر موافقة الشافعي أيضا .
وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور ، وأنه لم يعرف [3] القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد [4] ، وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره [5] .
والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص ، أعني قوله : " في كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين بنت لبون " [6] .
فنقول : مقتضى [7] ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا : كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر ، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل المجتمعة ففيها حقة ، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون ، ولا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا ، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه ، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى ، ضرورة أن المراد بالعام هنا أليس إلا [8] القطعات المفرزة ، من عدد الإبل ، وكثرة الأفراد تحصل من تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض ، فالمائتان ليس فيها إلا



[1] الإنتصار : 84 .
[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
[3] في " ف " : لا يعرف .
[4] تقدم في الصفحة 131 و 132 ، وانظر الهامش ( 2 ) هناك .
[5] الروضة البهية 2 : 17 .
[6] الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 5 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 .
[7] ليس في " م " : مقتضي وفي " ع " : مقتضى هذا اللفظ .
[8] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : إلا .

134

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست