نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134
بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار [1] ، وحكي عن الناصريات [2] موافقته ، وذكر موافقة الشافعي أيضا . وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور ، وأنه لم يعرف [3] القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد [4] ، وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره [5] . والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص ، أعني قوله : " في كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين بنت لبون " [6] . فنقول : مقتضى [7] ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا : كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر ، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل المجتمعة ففيها حقة ، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون ، ولا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا ، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه ، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى ، ضرورة أن المراد بالعام هنا أليس إلا [8] القطعات المفرزة ، من عدد الإبل ، وكثرة الأفراد تحصل من تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض ، فالمائتان ليس فيها إلا
[1] الإنتصار : 84 . [2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . [3] في " ف " : لا يعرف . [4] تقدم في الصفحة 131 و 132 ، وانظر الهامش ( 2 ) هناك . [5] الروضة البهية 2 : 17 . [6] الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 5 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 . [7] ليس في " م " : مقتضي وفي " ع " : مقتضى هذا اللفظ . [8] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : إلا .
134
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134