نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133
الاجماع أيضا . والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور [1] ، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا [2] ، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع [3] - . وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ، ولا دلالة فيها على ذلك . أما أنهم لا يريدون به ذلك ، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير ، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف [4] - ، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر [5] - ، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات [6] - ، كلامهم كالصريح في تعيين [7] ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين ، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة ، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام : ففي الناصريات ، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار [8] تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين . والعلامة في التذكرة [9] نسب وجوب ثلاث
[1] المختلف 1 : 175 . [2] المعتبر 2 : 500 . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . [4] المختلف 1 : 175 . [5] المعتبر 2 : 500 . [6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . [7] في " م " : بتعين . [8] الإنتصار : 81 . [9] لم نقف على ما أفاده في التذكرة ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 480 .
133
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133