responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


محفوظ [1] ، أو في يد وكيله ، أو نحو ذلك ، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا ، وكان قادرا على تحصيل التمكن .
نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما ثبت [2] من الأدلة اعتبار التمكن من التصرف في العين ، وما دل [3] على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها ، وبعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن المراد من اليد [4] : ما يقابل يد المالك السابق .
والحاصل : أن في اثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين إشكالا ، والمرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول ، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض ألفا ، فرهن عليه ألفا : أنه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها ، بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف [5] ( انتهى ) .
وظاهر هذا الكلام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي ، وعدم اعتبار حصول التسلط بالفعل ، وإلا فالرهن ما دام رهنا غير متسلط عليه ، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال . نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا ، خلافا للروضة [6] .



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : منزله محفوظا .
[2] في " ف " : ما يمكن .
[3] في " ج " و " ع " : ما يدل .
[4] في " ج " : باليد .
[5] الخلاف 2 : 111 المسألة 129 مع اختلاف يسير .
[6] الروضة البهية 2 : 13 .

122

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست