responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121


إلا استحبابا .
وأما رواية الدعائم فضعيفة الدلالة جدا .
وأما المرسلة فالظاهر أنها عين الموثقة .
هذا كله مضافا إلى عمومات نفي الزكاة في المال الغائب بقول مطلق ، سيما ما ورد فيمن خلف لأهله نفقة : " إن كان شاهدا فعليه الزكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه " [1] .
وقد يتوهم [2] أن العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال عليه الحول بعد تخصيصها بغير المتمكن من التصرف ، تصير أعم من وجه من عمومات نفي الزكاة من مال الغائب ، وهو توهم محض ، لأن العام إذا ورد عليه خاصان فلا بد أن يخصص بكليهما ، لا أن يخصص بأحدهما ثم تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص وبين الخاص الآخر [3] .
وكيف كان فالأخبار النافية عن [4] الزكاة في مال الغائب سليمة عما يرد عليها مما عدا الموثقة المتقدمة [5] ، وقد عرفت ضعفها عن تخصيص العمومات الكثيرة ، مع احتمال إرادة الدين منها [6] سيما بقرينة قوله : " حتى يخرج " ، مع أنه لا يبعد أن يقال - على تقدير اختصاصه بالعين - : إن المراد من القدرة على الأخذ : كونه تحت اليد بالفعل عرفا ، وإن كان غائبا ، كما إذا كان في منزل



[1] الوسائل 6 : 117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[2] في " م " : وقد توهم .
[3] ليس في " ج " و " ع " و " م " : الآخر .
[4] كذا في النسخ .
[5] تقدمت في الصفحة 119 .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : هنا .

121

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست