نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
طرف المالك من التصرف فيه بالدفع ، يتعلق الزكاة ، فهو سبب مستقل وعلة تامة لتعلق الزكاة بالمال ، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الأول ، وإلا فلا . هذا كله مع [ أن ] [1] الأخبار المتقدمة [2] الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول ، بنفسها ظاهر [ ة ] [3] في كون المراد من اليد : التسلط على التصرف بالدفع . ويتحقق التسلط الفعلي [4] بأن يكون المال حاضرا ، ولم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا . فالمخرجات عن اليد بالمعنى المذكور ثلاثة : الغيبة - وفي معناها الفقد - ، والمنع الشرعي ، والمنع العدواني . ولا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج وإثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية وإن كان ظاهر الأخبار : اعتبار [5] فعلية اليد - كما تقدم - . منها [6] : صحيحة ابن سنان : " لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " [7] ، إلا أنه لا بد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من إطلاق اليد ، وإما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي ، وهو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ماله عنه غائب وهو لا يقدر على أخذه ، قال - : " فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " [8] . ونحوها مرسلة أخرى لزرارة [9] .
[1] الزيادة منا . [2] في الصفحة 116 . [3] الزيادة منا . [4] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : الفعلي . [5] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : اعتبار . [6] في " م " : سيما . [7] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 مع اختلاف يسير . [8] الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . [9] لعل المراد بها المرسلة الآتية في الصفحة التالية .
119
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119