responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


طرف المالك من التصرف فيه بالدفع ، يتعلق الزكاة ، فهو سبب مستقل وعلة تامة لتعلق الزكاة بالمال ، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الأول ، وإلا فلا .
هذا كله مع [ أن ] [1] الأخبار المتقدمة [2] الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول ، بنفسها ظاهر [ ة ] [3] في كون المراد من اليد : التسلط على التصرف بالدفع .
ويتحقق التسلط الفعلي [4] بأن يكون المال حاضرا ، ولم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا . فالمخرجات عن اليد بالمعنى المذكور ثلاثة : الغيبة - وفي معناها الفقد - ، والمنع الشرعي ، والمنع العدواني . ولا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج وإثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية وإن كان ظاهر الأخبار : اعتبار [5] فعلية اليد - كما تقدم - .
منها [6] : صحيحة ابن سنان : " لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " [7] ، إلا أنه لا بد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من إطلاق اليد ، وإما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي ، وهو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ماله عنه غائب وهو لا يقدر على أخذه ، قال - : " فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " [8] . ونحوها مرسلة أخرى لزرارة [9] .



[1] الزيادة منا .
[2] في الصفحة 116 .
[3] الزيادة منا .
[4] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : الفعلي .
[5] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : اعتبار .
[6] في " م " : سيما .
[7] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 مع اختلاف يسير .
[8] الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .
[9] لعل المراد بها المرسلة الآتية في الصفحة التالية .

119

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست