responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل - : " إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله ، يزكيه ، وإن كان الذي هو عليه [1] يدافعه ، ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده ، وكذلك مال الغائب [2] ، وكذلك مهر المرأة على زوجها " [3] .
إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية ، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة [4] ، وقوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء - : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " [5] .
وفي مرسلة زرارة : " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " [6] .
ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب‌ ( ابن هاشم ) [7] : " كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " [8] .
إلى غير ذلك مما يدل [9] على اشتراط ثبوت اليد الفعلية .
وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف [10] عدم وجوب الزكاة فيه



[1] ليس في " ج " و " م " و " ع " : عليه .
[2] هكذا في " ف " و " ج " ، والصحيح : المال الغائب - كما في المصدر - .
[3] دعائم الاسلام 1 : 251 .
[4] في الصفحة السابقة .
[5] الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5 .
[7] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : ب‌ " ابن هاشم " .
[8] الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[9] في " م " : دل .
[10] في الصفحة 125 .

120

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست