نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل - : " إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله ، يزكيه ، وإن كان الذي هو عليه [1] يدافعه ، ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده ، وكذلك مال الغائب [2] ، وكذلك مهر المرأة على زوجها " [3] . إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية ، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة [4] ، وقوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء - : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " [5] . وفي مرسلة زرارة : " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " [6] . ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب ( ابن هاشم ) [7] : " كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " [8] . إلى غير ذلك مما يدل [9] على اشتراط ثبوت اليد الفعلية . وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف [10] عدم وجوب الزكاة فيه
[1] ليس في " ج " و " م " و " ع " : عليه . [2] هكذا في " ف " و " ج " ، والصحيح : المال الغائب - كما في المصدر - . [3] دعائم الاسلام 1 : 251 . [4] في الصفحة السابقة . [5] الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول . [6] الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5 . [7] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : ب " ابن هاشم " . [8] الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . [9] في " م " : دل . [10] في الصفحة 125 .
120
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120