responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96


غرق في تعلَّم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حقّ نفسه فلا ضمان على غيره » .
الثاني : ما أفاده العلَّامة - رحمه اللَّه عليه - في القواعد « ويضمن معلَّم السباحة للصغير إذا غرق ولو كان وليّه أو من أذن له الولي على إشكال لأنّه متلف بتفريط في حفظه وغفلته عنه ، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن » .
الثالث : ما أفاده المحقّق - رحمة اللَّه عليه - في الشرائع « لو سلَّم ولده لمعلَّم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله لأنّه تلف بسببه ، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأنّ التفريط منه » .
وفيه وجوه أخر لا مجال لشرحها وشرح ما فيها فنقتصر على التكلَّم في الأقوال الثلاثة المذكورة فيظهر منها حال سائر الوجوه فنقول : أمّا الشيخ - رحمة اللَّه عليه - ففي كلامه نظر من وجوه :
( أولها ) أنّه كيف علم أنّه تلف بالتعليم ؟ بل يمكن أن يكون غرقه بواسطة مخالفته لما أمره المعلَّم كما إذا أمره بالسباحة في طرف المشرق فسبح في ناحية المغرب مثلا ، كما يمكن أن يأخذه الطوفان أو غيره ، بخلاف معلَّم الصبي فإنّه مات بسبب ضرب المعلَّم لا غير ، وكذا من مات بسبب الطبيب أو الختّان ونحوهما فإنّ الموت قد تحقّق بسبب فعلهما كما لا يخفى .
( ثانيها ) أنّه كيف علم أنّه فرط في تعليمه ؟
( ثالثها ) ما الفرق بين البالغ وغيره في السباحة ؟ فإنّ البالغ أيضا ليس عالما بالسباحة وإلَّا لم يحتج إلى المعلَّم .
وأمّا ما أفاده العلَّامة - طاب ثراه - من التعليل بأنّه « متلف بتفريط في حفظه وغفلته » فأولا ما الدليل على كونه مفرطا ؟ وثانيا إذا فرط في حقّ المتعلَّم فلا إشكال في ضمانه سواء كان المتعلَّم بالغا أو صغيرا لأنّ البالغ أيضا لا يعلم السباحة إلَّا بالتعليم أو التمرين . وثالثا إذا فرط في التعليم فلا إشكال في ضمانه سواء كان وليّا أو مأذونا أو غيرهما فلا وجه لتخصيص الإشكال في خصوص الولي والمأذون .

96

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست